اعلان الاحكام

من مبادئ محكمة النقض في اعلان الأحكام

من مبادئ محكمة النقض في إعلان الأحكام

صورة المقال

من مبادئ محكمة النقض في اعلان الأحكام

1- رفض المعلن اليه بشخصه استلام اعلان الحكم لا ينفتح به ميعاد الاستئناف ولا يتوافر به العلم الحقيقى...... 2- المشرع قد سوى صراحة بين الغلق وبين امتناع شخص من له الحق من المتواجدين فيه بالاستلام....... 3- ويجب على المحكوم له ان يثبت ان المحكوم عليه علم علما يقينيا بالحكم

محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية باسم الشعب برئاسة السيد القاضي / عبد الله عمر وعضوية السادة القضاة / سمير فايزى عبد الحميد نائب رئيس المحكمة . محمد حسن عبد اللطيف أحمد فتحى المزين نواب رئيس المحكمة . ياسر قبیصی ابو دهب

في يوم الأحد ٥ من صفر سنة ١٤٣٥ هـ الموافق ٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٣ م نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٧٤٧٢ لسنة ٨٢ القضائية . المرفوع من

ضد

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ياسر قبيصي ابو ذهب نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة ۲۰۰۹ إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالأوراق على سند من أنه وبموجب عقد الايجار المؤرخ ١٩٨٤/۰۰۰/۰۰۰ يستأجر منه الطاعن تلك الشقة لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسة وسبعون جنيهاً مضافاً إليها مبلغ سبعة جنيهات مقابل خدمات واذ امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من ٢٠٠٤/٨/١ حتى ۲۰۰۷/۵/۳ رغم تكليفه بالوفاء فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم لسنة ۱۲٨ قضائية استئناف مأمورية ....... وبتاريخ ۲۰١٢/٠٠٠/٠٠٠ قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقص وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاد الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ومن ثم فإن إعلانه بالحكم الابتدائي لدى جهة الإدارة لا ينتج أثر في بدء سريان ميعاد الاستئناف في حقه لعدم اتصال علمه بهذا الإعلان وعدم إثبات المطعون ضده هذا العلم وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حقه في الاستئناف الرفعه بعد الميعاد محتسباً بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ الإعلان المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أنه وإذ كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال الذي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه . يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية. المحكمة النقض - لنص الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أن وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرض المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن.

مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصحتسلم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في محضر المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى الإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ مرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك يتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ .../.../ ۲۰۱۰ لرفض المعلن إليه الطاعن - شخصياً التوقيع على الصورة الإعلانية بالحكم بالاستلام ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ۲۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰ رغم خلو الأوراق من أية دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا الحكم من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف في حق الطاعن سيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين علق محضر المعلن إليه وبين امتناع من له الحق من المتواجدين فيه بالاستلام إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه بكتاب مسجل مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلاً من الطريقين صنوان للعلم الحكمي الذي لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الاعلان وهي العلم بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً على النحو المشار إليه . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتداً في احتساب بده ميعاد الاستئناف بهذا العلم الحكمى بمجرده. فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدى للفصل في الموضوع بما يغيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

محامين الإسكندرية ⚖️ Alexlawyers
تعليقات